Profile
مسودة النظام الأساسي للشركة (المعدلة) بمناسبة تحول نشاط الشركة إلى التأمين التكافلي والتي سوف يتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للشركة في تاريخ الخميس 21/04/2011 لإقرارها ، علما بأنه سبق وأن تم عرضها على كل من السادة هيئة الأوراق المالية والسلع والسادة هيئة التامين
النظام الأساسي
شركة الاتحاد للتأمين التكافلي
شركة الاتحاد للتأمين التكافلي
شركة مساهمة عامة
الباب الأول
في تأسيس الشركة
الباب الأول
في تأسيس الشركة
تأسست طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شان الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والقرار(4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي الصادر عن هيئة التأمين وبموجب هذا النظام بين مالكي الأسهم المبينة فيما بعد شركة مساهمة عامة.
المادة الأولى
أسم هذه الشركة هو شركة الاتحاد للتأمين التكافلي - شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بالشركة.
المادة الثانية
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في إمارة عجمان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشىء لها فروعا ومكاتب وتوكيلات في داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو في خارجها.
المادة الثالثة
المدة المحددة لهذه الشركة هي 100 (مائة) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها في السجل التجاري وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة ومماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غيرالعادية بتعديل مدة الشركة أو إنهائها.
المادة الرابعة
الأغراض التى تأسست الشركة من أجلها هي:
أولا- التأمين التكافلي طبقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمعايير الشرعية والمعايير المحاسبية للتأمين الإسلامي وإعادة التأمين المعدة وفقا للشريعة الإسلامية ومنها الـتأمين التكافلي للممتلكات والـتأمين التكافلي للمسؤوليات.
ويشمل تأمين الممتلكات والمسئوليات والأنشظة المتعلقة بهما الفروع الآتية:
أولا- التأمين التكافلي طبقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والمعايير الشرعية والمعايير المحاسبية للتأمين الإسلامي وإعادة التأمين المعدة وفقا للشريعة الإسلامية ومنها الـتأمين التكافلي للممتلكات والـتأمين التكافلي للمسؤوليات.
ويشمل تأمين الممتلكات والمسئوليات والأنشظة المتعلقة بهما الفروع الآتية:
.1
التأمين ضد أخطارالحريق والتأمينات المرتبطة به.
.2
التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
.3
التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
.4
التأمين على أجسام الطائرات وما في حكمها وآلاتها ومهماتها ونأمين المسؤوليات المتعلقة به.
.5
التأمين على الأقمار الصناعية والمناطيد والمركبات الفضائية وآلتها ومهماتها وتأمين المسؤوليات المتعلقة به.
.6
التأمين على قاطرات وحافلات السكك الحديدية وتـأمين المسؤوليات المتعلقة به.
.7
التأمين على المركبات البرية وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
.8
التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
.9
تأمينات البترول وتشمل جميع التأمينات التي تعتبر ضمن تأمينات البترول.
.10
التأمين الصحي بجميع أنواعه.
.11
التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات وتشمل الأنواع الأتية:
- أ- تأمين الحوادث الشخصية.
- ب- تأمين الضمان وخيانة الأمانة.
- ج- تأمين النقد أو الصكوك أو السندات أو الأسهم أو ما في حكمها المقبولة شرعا، سواء أثناء النقل أو الحفظ.
- د- تأمين السطو والسرقة.
- هـ- تأمين كسر الزجاج.
- و- تأمين المسؤوليات المهنية، بما في ذلك مسؤولية ذوي المهن الصحية والهندسية والمالية والمحاسبية والقانونية وغيرها من المهن الأخرى.
- ز- التأمين من حوادث العمل والتأمين من مسؤولية رب العمل.
- ج- التأمينات الزراعية وتأمين المواشي والحيوانات الأخرى.
- ط- التأمينات الأخرى التي تندرج عادة ضمن تأمين أخطار الحوادث المتنوعة.
- ثانيا - أنواع أخرى من التأمين التكافلي: ويتضمن جميع عمليات التأمين التى لم ترد في نص المادة (5) وما قد يستجد من أنواع التأمين مستقبلا بما يتفق والقوانين المنظمة ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- ثالثا - إعادة التأمين: ويشمل ذلك إعادة التأمين التكافلي لكافة أو بعض عمليات التأمين المباشر التى تعقدها الشركة ويكون ذلك وقفا للقواعد القانونية المتبعة وعند الحاجة الإعادة لدى شركات الإعادة التجارية بالضوابط الشرعية المقررة لذلك.
- رابعا - يجوزللشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك أو أن تتعاون أو أن تشتري أو أن تلحق بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في داخل الدولة أو في خارجها بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ولها أن تشتري هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها وطبقا لأحكام الشريعة.
البــاب الـثانـى
في رأس مــال الشــركـــة
المادة الخامسة
رأس مال الشركة هو 330,929,180 درهم ( ثلاثمائة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثمانون درهم ) موزع على 330,929,180 سهم ( ثلاثمائة وثلاثون مليون وتسعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثمانون سهم ) قيمة كل سهم 1 (واحد) درهم مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية متساوية مع بعضها البعض من كافة الحقوق.
المادة السادسة
جميع أسهم الشركة اسمية ويجب أن يكون 75% (خمسة وسبعون بالمائة) على الأقل من رأس مال الشركة مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين أو من دول مجلس التعاون الخليجي، أو لشخصيات إعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المادة السابعة
لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة تزيد عن ما يملكون من أسهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم الا بموافقتهم الجماعية.
المادة الثامنة
يترتب على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعياتها العمومية ولا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس المال.
المادة التاسعة
يكون السهم غير قابل للتجزئة.
المادة العاشرة
كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي الأرباح المبينة فيما بعد وحضور جلسات الجمعيات العمومية والتصويت على قراراتها.
المادة الحادية عشر
1/11
تقوم الشركة بإدراج أسهمها في أحد أسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة كما يجوز لمجلس الإدارة إدراجها في الأسواق المالية الأخرى خارج الدولة وفي حالة إدراج أسهم الشركة في الأسواق المالية في الدولة أو في الخارج فعلى الشركة أن تتبع القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الأسواق بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون الحاجة إلى تعديل الأحكام الواردة في هذا النظام الأساسي في حالة تعارضها مع هذه القوانين أو الأنظمة أو اللوائح.
2/11
يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى وطبقا لأحكام هذا النظام الأساسي ويتم تسجيل أي من هذه التعاملات في الأسهم في سجل خاص يسمى "سجل المساهمين" وعند إدراج أسهم الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة فإن تسجيل أي من التعاملات المذكورة أعلاه في هذه المادة في أسهم الشركة يكون وفقا لأنظمة البيع والشراء والمقاصة والتسويات والقيد المتبعة لدى ذلك السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة.
3/11
في حالة وفاة أحد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق في الأرباح والامتيازات الأخرى التي كان للمتوفى حق فيها ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقا لأحكام هذا النظام ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها المتوفى فيما يخص هذه الأسهم ولا تعفى تركة المساهم المتوفى من أي التزام فيما يختص بأي سهم كان يملكه وقت الوفاة.
4/11
- يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفلاس أي مساهم أو بمقتضى أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خلال ثلاثين يوما:
5/11
لايجوز تسجيل أى تصرف أو تعامل في أسهم الشركة في الحالات التالية:
إذا كان ذلك التصرف أو التعامل متعارضا مع القوانين أو مع القواعد أو اللوائح السارية المفعول أو مخالفا لأحكام هذا النظام الاساسى .
- 1
إذا أدى التصرف أو التعامل لان يصبح المسـاهم مالكا بصورة مباشـرة أو غير مباشرة لأكثر من 40% من رأسمال الشركة.
- 2
إذا كانت الأسهم مرهونه او محجوزا عليها بأمر من المحكمة.
- 3
إذا كان للشركة دين على الأسهم الى أن تستوفيه.
- 4
أذا كان آحد المتعاقدين عديم الأهلية أوناقصها أو إشهر افلاسه أو إعساره.
- 5
إذا كانت شهادة الأسهم مفقودة ويتم الحصول على بدل فاقد عنها.
- 6
المادة الثانية عشر
1/12
تعدل الشركة عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة " نظام سجل الأسهم والشهادات المؤقتة بالأسهم ونقل ملكيتها المعمول به الى نظام إلكتروني لتسجيلها وقيد نقل ملكيتها وفقا للنظام المعمول به في ذلك السوق لقيد وتسجيل الأسهم وتعتبر البيانات الواردة في هذا النظام الإلكتروني نهائية وملزمة ولايجوز الطعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إلا وفقا للنظم والإجراءات المتبعة في السوق المعني.
2/12
- في حالة فقدان أو تلف الشهادة المؤقتة بأسهم الشركة يكون لمالك الأسهم المقيدة باسمه في سجل المساهمين الحق في استصدار شهادة بديلة بشرط الإعلان في صحيفتين من الصحف المحلية اليومية الصادرة باللغة العربية وعلى نفقة مالك الأسهم طبقا للشروط والتكاليف التى يحددها مجلس إدارة الشركة على أن يتضمن الإعلان أرقام الصكوك المفقودة أو التالفة وعددها.
المادة الثالثة عشر
لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية.
المادة الرابعة عشر
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالشركة في تاريخ اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي قررت توزيع الارباح أو الزيادة ويكون له وحده الحق في المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصا في الأرباح أو نصيبا في موجودات الشركة.
المادة الخامسة عشر
- مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وقرار مجلس الوزارء رقم (42) لسنة 2009 بشأن نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية ويجوز إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف الفرق إلى الاحتياطي القانوني ولو جاوز الاحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركة.
الـبــاب الثـالـث
في الصكوك ومحافظ التكافل
-
المادة السادسة عشر
1/16
مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، للجمعية العمومية غير العادية للشركة بعد موافقة الهيئة والجهة المختصة بمزاولة النشاط أن تقرر إصدار صكوك إستثمار مقبولة شرعا (صكوك) ويبين القرار قيمة الصكوك وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم ولها أن تصدر قرارا بتخويل مجلس الإدارة بتحديد موعد وشروط هذا الإصدار حسبما يراه مجلس الإدارة مناسبا في هذا الصدد على أن يؤشر بالقرض في السجل التجاري وتخطر هيئة الأوراق المالية والسلع والسلطة المختصة.2/16
للشركة الحق في إنشاء وإدارة صناديق التكافل الفردي أو العائلي أو تكافل الشركات واعتبارها ذات شخصية مستقلة عن الشركة في موجوداتها وحساباتها ونتائجها.2/16
تلتزم الشركة في حالة طروء عجز على صناديق التكافل بأن تقدم لها تمويلات مشروعة أو قروضاً حسنة يتم استيفاؤها من فوائض الفترات التالية مع حقها في أولوية الاستيفاء تجاه حملة الوثائق في حالة استحقاقهم الفائض.-
الـباب الـرابع
في مجلس إدارة الشركة
في مجلس إدارة الشركة
المادة السابعة عشر
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء ويشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأغلبيتهم من الأعضاء غير التنفيذيين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس بما فيهم الرئيس من مواطني الدولة.
المادة الثامنة عشر
تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم لفترة أخرى أو أكثر ولمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو خلال ستين يوما من خلوه، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية العادية في أول اجتماع لها لإقرار استمرار تعيينهم أو تعيين غيرهم دون الإخلال بصحة الإجتماعات التي شارك فيها العضو المعين بقانونية قبل إجتماع الجمعية العمومية وإذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز تتحقق به النسبة المشار إليها لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة التاسعة عشر
1/19
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.المادة التاسعة عشر
2/19
يحق لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا للإدارة ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصاته أو يعهد إليها بمراقبة سير العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس. المادة العشرون
- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح للشركة القيام به وممارسة كافة الصلاحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها ولا يحد من هذه السلطات والصلاحيات إلا ما نص عليه القانون وعقد التأسيس أو النظام الأساسي أو بقرار من الجمعية العمومية.
المادة الحادية والعشرون
يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في حدود قرارات مجلس الإدارة.
المادة الثانية والعشرون
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة خطية من قبل الرئيس أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال ولكل عضو الحق في إضافة موضوع يرى ضرورة بحثه في الإجتماع.
المادة الثالثة والعشرون
1/23
- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من أعضاء المجلس في التصويت وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.
2/24
تسجل في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادها، على أن ترسل نسخ من هذه المحاضر للأعضاء بعد الاعتماد للاحتفاظ بها وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها.المادة الرابعة والعشرون
إذا وجد لدى عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس الإدارة وقرر مجلس الإدارة أنها مسألة جوهرية فيجب أن يصدر قراره بحضور أغلبية الأعضاء ولا يجوز للعضو ذو المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار ويجوز في حالات استثنائية أن تعالج تلك المسائل من خلال لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تشكل لهذا الغرض بموجب قرار يصدر عنها ويشترط أن يعرض رأي اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
المادة الخامسة والعشرون
إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
المادة السادسة والعشرون
لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديرا للشركة أوعدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يحدد صلاحياتهم وشروط خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم ولايجوز للمدير العام للشركة أن يكون مديراً عاماً لشركة أخرى.
المادة السابعة والعشرون
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين مسئولية شخصية فيما يتعلق بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواجباتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي لا يتجاوزون فيه حدود سلطاتهم.
المادة الثامنة والعشرون
يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطات الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون أو لهذا النظام.
يتولى رئيس مجلس الإدارة على وجه الخصوص المهام والمسـئوليات التالية:
ضمان عمل مجلس الإدارة بفعالية وقيامه بمسئولياته ومناقشته لكافة القضايا الرئيسية والمناسبة في موعدها.
.1
وضع واعتماد جدول أعمال كل اجتماع لمجلس الإدارة مع الأخذ بعين الاعتبار أية مسائل يقترح الأعضاء إدراجها على جدول الأعمال ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يعهد بهذه المسئولية إلى عضو معين أو إلى مقرر مجلس الإدارة تحت إشرافه.
.2
تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفعالة لضمان تصرف مجلس الإدارة وفق أفضل مصالح الشركة.
.3
العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتأمين التواصل الفعال مع المساهمين ونقل آرائهم إلى مجلس الإدارة.
.4
تسهيل المساهمة الفعالة لأعضاء مجلس الإدارة خاصة غير التنفيذيين وإيجاد علاقات بناءة بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
.5
يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة المسئوليات التالية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:
على كل عضو مجلس إدارة عند استلامه لمهامه الإفصاح للشركة عن طبيعة المناصب التي يشغلها في الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الالتزامات الهامة وتحديد الوقت المخصص لها وأي تغيير يطرأ على ذلك فور حدوثه.
.1
يلتزم عضو مجلس الإدارة أثناء ممارسته لصلاحياته وتنفيذ واجباته بالتصرف بأمانة وإخلاص مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشركة ومساهميها وبذل أفضل جهد ممكن والالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية.
.2
تتضمن مهام أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص ما يلي:
.3
المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة بحيث يوفرون رأيا مستقلا بخصوص المسائل الإستراتيجية والسياسة والأداء والمحاسبة والموارد والتعيينات الأساسية ومعايير العمل.
أ.
مراعاة أولوية مصالح الشركة ومساهميها عند نشوء تعارض في المصالح.
ب.
المشاركة في لجان التدقيق بالشركة.
ج.
متابعة أداء الشركة من أجل تحقيق أهدافها وأغراضها المتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء.
د.
تمكين مجلس الإدارة واللجان المختلفة من الاستفادة من مهاراتهم وخبرتهم وتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وذلك من خلال الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية وتكوين فهم متوازن لآراء المساهمين.
ه.
تلتزم الإدارة بتعريف عضو مجلس الإدارة المعين حديثاً بجميع إدارات وأقسام الشركة، وتزويده بكافة المعلومات اللازمة لضمان فهمه الصحيح لنشاطات الشركة وأعمالها وإدراكه الكامل لمسؤولياته وكل ما يمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه بموجب القوانين والتشريعات النافذة والمتطلبات التنظيمية الأخرى وسياسات الشركة في مجال أعمالها.
و.
يجوز لمجلس الإدارة بقرار يصدر من أغلبية أعضائه الحاضرين طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من الموضوعات المتعلقة بالشركة وعلى نفقتها، بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح.
ح.
يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة والإشراف والرقابة على تطبيقها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ويتحمل مسؤولية تطبيقها وفقاً لأحكامه.
ط.
يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة والإشراف والرقابة على تطبيقها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار ويتحمل مسؤولية تطبيقها وفقاً لأحكامه.
ط.
على مجلس الإدارة وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.
ي.
على مجلس الإدارة وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث معرفتهم ومهاراتهم لضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة.
ك.
المادة التاسعة والعشرون
- يشكل مجلس الإدارة اللجان الدائمة وتتبعه بشكل مباشر على النحو التالي:
· يشكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين على أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة كما يجب أن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشئون المالية والمحاسبية ويجوز تعيين عضو أو أكثر من خارج الشركة في حال عدم توافر العدد الكافي من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.
- · يحظر على أي شريك سابق في مكتب التدقيق الخارجي المكلف بتدقيق حسابات الشركة أن يكون عضوا في لجنة التدقيق وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء صفته كشريك أو أية مصلحة مالية له في مكتب التدقيق أيهما يأتي لاحقا.
- · تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وتحفظ محاضر اجتماعات اللجنة من قبل المقرر ويجب توقيع مسودات محاضر اجتماعات اللجنة من كافة أعضائها الحاضرين قبل اعتمادها وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يُثبت اعتراضه في المحضر وتُذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها على أن ترسل للأعضاء نسخ نهائية من المحضر بعد اعتماده للاحتفاظ به لديهم.
- · تلتزم الشركة أن توفر للجنة التدقيق الموارد الكافية لأداء واجباتها بما في ذلك التصريح لها بالاستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريا.
- · تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:
وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ولجنة الرقابة الشرعية ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
(1
متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ولجنة الرقابة الشرعية ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.
(2
مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي:
(3
أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
-
إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
-
التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
-
افتراض استمرارية عمل الشركة.
-
التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها هيئة التأمين.
-
التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
-
التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للشركة مرة على الأقل في السنة.
(4
النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
(5
مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
(6
مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
(7
النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
(8
التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
(9
مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
(10
مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق أو هيئة الرقابة الشرعية على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
.i
التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي ولجنة الرقابة الشرعية.
.ii
وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
.iii
مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
.iv
ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
.v
تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
.vi
النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
.vii
في حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي أوهيئة الرقابة الشرعية، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
.b
ب – لجنة الترشيحات والمكافآت وتكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي:
التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
•
إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
•
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
•
إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
•
تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
•
تتألف اللجان من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة، على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما ولايجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوا في أي من هذه اللجان ويتعين على مجلس الإدارة اختيار أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في اللجان المعنية بالمهام التي قد ينتج عنها حالات تعارض مصالح مثل التأكد من سلامة التقارير المالية وغير المالية ومراجعة الصفقات المبرمة مع الأطراف أصحاب المصالح واختيار أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وتحديد المكافآت.
**
كما يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ عدداً من اللجان المتخصصة الأخرى التابعة له.
**
يتم تشكيل اللجان وفقا لإجراءات يضعها مجلس الإدارة على أن تتضمن تحديد لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وعلى اللجنة أن ترفع تقريرا خطيا إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة وعلى مجلس الإدارة ضمان متابعة عمل اللجان للتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها.
**
المادة الثلاثون
يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.
(أ
يصدر نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية.
(ب
يحدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة.
(ج
على مجلس الإدارة إجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها والإفصاح عن النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركة.
(د
ويجب أن تشمل المراجعة السنوية العناصر التالية وذلك على وجه التحديد:
**
التغيرات التي طرأت منذ المراجعة السنوية الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الرئيسية وقدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
•
نطاق ونوعية الرقابة المستمرة من مجلس الإدارة على المخاطر ونظام الرقابة الداخلية وعمل المدققين الداخليين.
•
عدد مرات إبلاغ المجلس أو لجانه بنتائج أعمال الرقابة لتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية في الشركة وفعالية إدارة المخاطر.
•
حالات الإخفاق أو الضعف في نظام الرقابة التي تم اكتشافها أو الظروف الطارئة غير المتوقعة وقد أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على الأداء أو الوضع المالي للشركة.
•
فعالية عمليات الشركة المتعلقة بإعداد التقارير المالية والتقيد بقواعد الإدراج والإفصاح.
•
على مجلس الإدارة الإفصاح في تقرير حوكمة الشركة عن مدى تقيد الشركة بنظام الرقابة الداخلية أثناء مدة التقريرويجب أن يشمل ذلك الإفصاح ما يلي:
(ه
آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.
•
الإجراء الذي اتبعته الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.
•
أية معلومات إضافية للمساعدة في فهم عمليات إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية في الشركة.
•
إقرار من المجلس بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته.
•
الإجراء الذي اتبعته الشركة لمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية.
•
الإجراء الذي اتبعته الشركة للتعامل مع نواحي الرقابة الداخلية الجوهرية لأية مشاكل كبيرة تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.
•
على مجلس الإدارة التأكد من أن إفصاحات الشركة تقدم معلومات كافية ودقيقة وغير مضللة للمستثمرين وفيها التزام كامل بقواعد الإفصاح.
(و
تلتزم الشركة بتعيين ضابط امتثال يتولى مهام التحقق من مدى التزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح الصادرة ويجوز الجمع بين وظيفة ضابط الامتثال ومدير إدارة الرقابة الداخلية.
(ز
المادة الحادية والثلاثون
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ما يلي:
الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها التي تمارس نفس أنواع وفروع التأمين.
-أ
منافسة أعمال الشركة أو القيام بعمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
-ب
ممارسة أعمال وسيط تأمين.
-ج
تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين أو إعادة التأمين.
-د
المادة الثانية والثلاثون
مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
الـبـاب الـخـامـسفي
الجمعية العمومية
الجمعية العمومية
المادة الثالثة والثلاثون
- الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين ولايجوز انعقادها إلا في مدينة عجمان.
المادة الرابعة والثلاثون
1/34
لكل مساهم الحق في حضور إجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العمومية بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل حائزا بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من أسهم رأس مال الشركة ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا ويستثني من هذه النسبة ممثلو الأشخاص الاعتبارية. المادة الخامسة والثلاثون
توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرين يوما على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وتقديم نسخة من مسودة الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة كذلك توجه الدعوة إلى مدير عام هيئة التأمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل خمسة عشر يوماَ عللى الأقل من انعقادها وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى السلطة المختصة.
المادة السادسة والثلاثون
تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من:
مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية.
.1
مجلس الإدارة كلما رأى وجها لذلك أو بناء على طلب مدقق الحسابات أو إذا طلب عشرة من المساهمين على الأقل يملكون ( 30 % ) من رأس المال كحد أدنى ولأسباب جدية عقد الجمعية العمومية وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
.2
مدقق الحسابات مباشرة إذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مدقق الحسابات طلب توجيه الدعوة.
.3
رئيس لجنة الرقابة الشرعية إذا لم يقم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تقديم رئيس الهيئة توجيه الدعوة.
.4
هيئة الأوراق المالية والسلع بعد التشاور مع السلطة المختصة في الأحوال التالية:
.5
إذا مضى ثلاثون يوماً على الموعد المحدد لانعقادها ( وهو مضي أربعة أشهر على انتهاء السنة المالية ) دون أن يقوم مجلس الإدارة بدعوتها للانعقاد.
•
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده.
•
إذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون أو لنظام الشركة أو وقوع خلل في إدارتها.
•
إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب عدد من المساهمين يملكون على الأقل(30%) من رأسمال الشركة.
•
إذا طلب عدد من المساهمين يملكون أقل من (30 %) من رأسمال الشركة.
•
المادة السابعة والثلاثون
يدخل في جدول أعمال الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة.
.1
سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية والتصديق عليه.
.2
سماع تقرير مدقق الحسابات والتصديق عليه.
.3
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائروالتصديق عليهما.
.4
انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء وتعيين مدققي الحسابات وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد أتعابهم.
.5
النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.
.6
النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
.7
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ولجنة الرقابة الشرعية من المسؤولية أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
.8
المادة الثامنة والثلاثون
يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل الإلكتروني الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد لانعقاد ذلك الاجتماع بوقت كاف ويجب أن يتضمن السجل اسم المساهم أو من ينوب عنه وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الإجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة ويستخرج من هذا السجل خلاصة مطبوعة بعدد الأسهم التي مثلت في الاجتماع ونسبة الحضور يتم إلحاقها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بعد توقيعها من قبل كل من مقرر الجلسة ورئيس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة.
- ويقفل باب التسجيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية عندما يعلن رئيس الاجتماع اكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع أوعدم اكتماله ولا يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك الإجتماع كما لايجوز الاعتداد بصوته أو برأيه في المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.
المادة التاسعة والثلاثون
يغلق سجل المساهمين في الشركة لاجتماع الجمعية العمومية طبقا للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعنية السائدة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.
المادة الأربعون
تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات، أحكام القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته.
المادة الحادية والأربعون
- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي يعينه مجلس الإدارة لذلك وفي حالة تخلف المذكورين عن حضور الاجتماع تعين الجمعية من بين المساهمين رئيسا للاجتماع كما تعين الجمعية مقرر للاجتماع ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينه.
المادة الثانية والأربعون
يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إلا إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة للتصويت وإذا تعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم يكون بالتصويت السري التراكمي وبحيث أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها سواء كان التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين على ألا يتجاوز في جميع الأحوال عدد الأصوات التي منحها للمرشحين الذين اختارهم عن عدد الأسهم التي بحوزته.
المادة الثالثة والأربعون
- يسجل المساهمون الذين يرغبون فى حضور الجمعية العمومية أسماءهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ويتضمن التسجيل اسم المساهم وعدد الأسهم التى يمثلها وأسماء موكليه مع تقديم سند الوكالة.
-
المادة الثالثة والأربعون
لا يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن يشترك في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة.
المادة الخامسة والأربعون
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية للشركة بناء على دعوة من مجلس الإدارة والجهات المشار إليها في المادة 36 الفقرة (3 و4 و5) وعلى المجلس توجيه هذه الدعوة إذا طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون على الأقل ( 40 % ) من رأس مال الشركة فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال خمسة عشر يوما من هذا الطلب جاز للطالبين أن يتقدموا إلى الهيئة لتوجيه الدعوة وتقوم الهيئة بتوجيه الدعوة بعد التشاور مع السلطة المختصة.
.1
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجب دعوة هذه الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة . وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني توجه الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ولا تكون قرارات الجمعية في الحالة الأخيرة نافذة إلا بعد موافقة السلطة المختصة عليها.
.2
المادة السادسة والأربعون
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي :
زيادة رأس المال أو تخفيضه.
.1
حل الشركة أو إدماجها في شركة أخرى.
.1
بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر·
.3
إطالة مدة الشركة.
.4
تعديل عقـد الشركة أو نظامها الأساسي إلا أن حقها هـذا ليس مطلقا وإنما هـو مقيد بالقيود التالية :
.5
ألا يؤدي التعديل إلى زيادة أعباء المساهمين.
•
ألا يؤدي التعديل إلى تغيير غرض الشركة الأصلي.
•
ألا يؤدي التعديل إلى نقل مركز الشركة الرئيسي إلى خارج الدولة.
•
ألا يؤدي التعديل إلى عدم التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية.
•
المادة السابعة والأربعون
يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.
المادة الثامنة والأربعون
تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق القرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل الميعاد المعين في النظام أو بإدماج الشركة في شركة أخرى أو بتحويلها فلا يكون القرار صحيحاً، إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع وتكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم الغائبون والمخالفون في الرأي وعلى رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية وإبلاغ صورة منها إلى كل من هيئة التأمين والسلطة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
المادة التاسعة والأربعون
مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة ومع ذلك يكون للجمعية العمومية الحق في المداولة في الوقائع الخطيرة التي قد تتكشف أثناء ذلك الاجتماع.
الـبـاب الـسـادس
في مدقق الحسـابـات
في مدقق الحسـابـات
المادة الخمسون
يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية بناء على ترشيح من مجلس الإدارة وتوصية من لجنة التدقيق لمدة سنة قابلة للتجديد وتحدد أتعابه وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها ويشترط في مدقق الحسابات أن يكون مسجلآ لدى وزارة الإقتصاد ومرخصاَ له بمزاولة المهنة.
المادة الحادية والخمسون
1/50
يجب أن يكون مدقق الحسابات الخارجي مستقلا عن الشركة ومجلس إدارتها ولا يجوز أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة.2/50
على الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح.المادة الثانية والخمسون
يحظرعلى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة توليه مراجعة/تدقيق/ مراقبة حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعماله التي يقوم بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراته واستقلاله أو أية خدمات أو أعمال أخرى ترى هيئة الأوراق المالية والسلع/ هيئة التأمين عدم جواز تقديمها وعلى وجه الخصوص الخدمات والأعمال المحظور على مدقق الحسابات مزاولتها أو مباشرتها.
المادة الثالثة والخمسون
يلتزم مدقق الحسابات بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية مخالفات جوهرية أو معوقات وتفاصيلها وذلك في حالة عدم اتخاذ مجلس الإدارة القرار المناسب بشأنها.
-
المادة الرابعة والخمسون
تكون لمدقق الحسابات الصلاحيات وعليه التقيد بالإلتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة له وله بوجه خاص الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله أن يطلب الإيضاحات التي يراها لازمة لأداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق أن يرسل صورة من التقرير إلى هيئة التأمين والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العمومية.
المادة الخامسة والخمسون
يقدم مراجع الحسابات الى الجمعيه العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (150) من القانون الاتحادى رقم (8) لسنه 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له وفي القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وعليه ان يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعملة وبوجه خاص في ميزانية الشركة ويكون مراجع الحسابات مسئولا عن صحة البيانات الواردة في التقرير بوصفه وكيلا عن جميع المساهمين ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الحق في مناقشة تقرير المراجع وله ان يستوضحه عما ورد فية ويحق لمراجع الحسابات استلام كافة الإشعارات والمراسلات الأخري المتعلقة بأية جمعية عمومية التي يحق لكل مساهم استلامها.
-
المادة السادسة والخمسون
يكون للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الإكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي في خلال عشرة أيام عمل.
الباب السابع
في الرقابة الشرعية
في الرقابة الشرعية
المادة السابعة والخمسون
1/57
يكون للشركة لجنة رقابة شرعية تكون من ( 3 ) ثلاثة أعضاء تعينها الجمعية العمومية بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة التأمين لإبداء الرأي في معاملات الشركة ومدى إتفاقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتكون مستقلة وقراراتها ملزمة للشركة. 2/57
مدة العضوية في لجنة الرقابة الشرعية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.3/57
يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساَ ونائباَ للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وهيئة التأمين وفي حالة شغور إحدى عضويات اللجنة يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية الشاغرة لكي يٌكمل المدة المنصوص عليها في البند (57/2) من هذه المادة ويتم إبلاغ هيئة التأمين بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول إجتماع لاحق لها للمصادقة عليه.المادة الثامنة والخمسون
يعين مجلس إدارة الشركة بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية مراقبا شرعياَ مختصاَ بتدقيق معاملات الشركة ويقوم بأعماله بالتنسيق مع لجنة الرقابة الشرعية كما يقوم بأمانة سر اللجنة ويقدم تقريره إليها.
المادة التاسعة والخمسون
تختص لجنة الرقابة الشرعية بالأمور الأتية:
.1
وضع القواعد الشرعية الأساسية لأعمال الشركة..2
مراجعة جميع معاملات الشركة ومنتجات التأمين التكافلي والعقود والمستندات التي تتعامل بها الشركة للتأكد من أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واعتمادها قبل وضعها موضع التطبيق..3
مراجعة المعاملات التأمينية التكافلية وأوجه الإستثمار التي تقوم بها الشركة وبيان مدى إنسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية..4
إعتماد أو رفض أي نشاط تقوم به الشركة في حالة عدم إتفاق النشاط مع أحكام الشريعة الإسلامية.المادة الستون
على الشركة أن تتخذ خطوات معقولة للتأكد من استقلالية لجنة الرقابة الشرعية وأن كافة الأعمال التي تقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح
المادة الواحد والستون
يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية خلال فترة توليهم مراجعة/تدقيق/ مراقبة حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمالهم التي يقومون بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراتهم واستقلالهم أو أية خدمات أو أعمال أخرى ترى هيئة التأمين عدم جواز تقديمها وعلى وجه الخصوص الخدمات والأعمال المحظور على لجنة الرقابة مزاولتها أو مباشرتها.
المادة الواحد والستون
يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية خلال فترة توليهم مراجعة/تدقيق/ مراقبة حسابات الشركة القيام بأية خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو استشارية ذات علاقة بأعمالهم التي يقومون بمباشرتها والتي قد تؤثر على قراراتهم واستقلالهم أو أية خدمات أو أعمال أخرى ترى هيئة التأمين عدم جواز تقديمها وعلى وجه الخصوص الخدمات والأعمال المحظور على لجنة الرقابة مزاولتها أو مباشرتها.
المادة الثانية والستون
تكون للجنة الرقابة الشرعية الصلاحيات وعليها التقيد بالإلتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (4) لسنة 2010 في شأن نظام التأمين التكافلي والقرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة في هذا ولها بوجه خاص الحق في الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها لازمة لأداء مهمتها ولها كذلك أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وإذا لم تتمكن من استعمال هذه الصلاحيات تثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة فإذا لم يقم المجلس بتمكين اللجنة من أداء مهمتها وجب على اللجنة أن ترسل صورة من التقرير إلى هيئة التأمين والسلطة المختصة وأن تعرضه على الجمعية العمومية للشركة.
-
المادة الثالثة والستون
تقدم لجنة الرقابة الشرعية إلى الجمعيه العمومية للشركة وإلى هيئة التأمين تقريرا سنويا يشتمل على خلاصة ما قامت به من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية وعلى رئيس لجنة الرقابة الشرعية أو نائبه أن يحضر إجتماع الجمعية العمومية وأن يدلي فى الاجتماع برأيه فى كل ما يتعلق بعمل اللجنة وتكون لجنة الرقابة الشرعية مسئولة عن صحة البيانات الوارده فى تقريرها ولكل مساهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الحق فى مناقشة تقرير لجنة الرقابة الشرعية وله ان يستوضحها عما ورد فيه.
-
الـبـاب الثامن
في مـالـية الـشـركـة وحساباتها
في مـالـية الـشـركـة وحساباتها
المادة الرابعة والستون
- نظرا لطبيعة عمل الشركة فإنها تقوم بإنشاء حسابين منفصلين أحدهما يخص الشركة نفسها (المساهمين) حقوقها وإلتزاماتها، والآخر يخص هيئة المشتركين (حملة الوثائق) حقوقهم وإلتزاماتهم، بحيث يكون كل من الحسابين منفصلاً عن الآخر في طريقة حسابه وتوزيع إختصاصاته.
- أ.حساب المساهمين: ويضم هذا الحساب رأس المال وباقي حقوق المساهمين وإستثماراتها وتكون الأرباح المحققة من إستثماراتها من حقوق المساهمين ويحمل على هذا الحساب المصروفات والنفقات المرتبطة بأعمال الإستثمار وكل ما يخص المساهمين من رصيد حساب حملة الأسهم وحدهم وتتعهد الشركة بمعالجة أي عجز في حساب التأمين بترتيب تمويل مشروع أو بتقديم قرض حسن من حساب المساهمين من فوائض السنوات المقبلة.
- ب.حساب التأمين: ويضم هذا الحساب الإشتراكات والمخصصات والإحتياطيات وعوائدها ويُحمًل عليه المصروفات التي تتعلق بعمليات التأمين وإعادة التأمين ويجري التصرف في صافي الفائض التأميني المحقق في كل سنة بما فيه المصلحة مثل تكوين الإحتياطيات والمخصصات أو تخفيض الإشتراكات أو التبرع به لجهات خيرية أو توزيعه أو جزء منه على المشتركين على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئاً من ذلك الفائض إلا على سبيل الحوافز التي تعتمدها هيئة الرقابة الشرعية وذلك وفق القواعد والأسس التي يضعها النظام الأساسي ومجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية.
المادة الرابعة والستون
على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول منفصلة لكل من أموال الشركة وإحتياطياتها (حقوق الملكية وموجودات التكافل وإحتياطياته، حقوق حملة الوثائق) لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير تعاملاتها وتحفظ هذه الدفاتروفقا لأحكام القانون وطبقا لمعاييرالمحاسبة بشأن التأمين الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وكذلك طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة دوليا - في حالة عدم وجود معايير محاسبة صادرة عن (AAOIFI) - على ألا تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يحق لأي مساهم في الشركة فحص دفاتر الحسابات تلك إلا بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الرابعة والستون
على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول منفصلة لكل من أموال الشركة وإحتياطياتها (حقوق الملكية وموجودات التكافل وإحتياطياته، حقوق حملة الوثائق) لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الشركة ولتفسير تعاملاتها وتحفظ هذه الدفاتروفقا لأحكام القانون وطبقا لمعاييرالمحاسبة بشأن التأمين الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وكذلك طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة دوليا - في حالة عدم وجود معايير محاسبة صادرة عن (AAOIFI) - على ألا تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يحق لأي مساهم في الشركة فحص دفاتر الحسابات تلك إلا بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس الإدارة وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة السادسة والستون
لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن انخفاض (نزول) قيمتها ويتم التصرف في هذه الأموال بناء على قرار من مجلس الإدارة ولا يجوز توزيعها على المساهمين.
المادة السابعة والستون
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على الأقل ميزانية الشركة مدققة وحساب الأرباح والخسائرلكل من الشركة ومحافظ التأمين وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات عليهما وتقرير مجلس الإدارة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع مرفقة مع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية السنوية للموافقة على نشر الدعوة في الصحف اليومية قبل موعد عقدها بواحد وعشرون يوما على الأقل.`
المادة الثامنة والستون
توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وفقا لما يلي:
تقتطع (10%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (50%) خمسين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الاحتياطي عن ذلك تعين العودة إلى الاقتطاع.
.1
تقتطع (10%) عشرة بالمائة أخرى من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي النظامي ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العمومية العادية بناءا على اقتراح مجلس الإدارة أو إذا بلغ (50%) خمسون بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع.
- ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي تقررها الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
.2
يقتطع مبلغ يعادل (5%) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع لتوزيعه على المساهمين على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
.3
يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال إحتياطي غير عادي وفقا لما تقرره الجمعية العمومية العادية.
.4
المادة التاسعة والستون
يتم التصرف في المال الاحتياطي لكل من الشركة ومحافظ التأمين - كل في مجاله بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة والتكافل مع إعتماد ذلك من هيئة الرقابة الشرعية ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع لتأمين توزيع أرباح لا تزيد على (10%) عشرة بالمائة من رأس المال المدفوع على المساهمين في السنوات التي لا تسمح بتوزيع هذه النسبة كما لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي في غير الأغراض المخصص لها إلا بقرار من الجمعية العمومية العادية.
المادة السبعون
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين طبقاً للنظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات في نقل ملكية وحفظ الأوراق المالية والقواعد المعينة في السوق المالي المدرج فيه أسهم الشركة.
المادة الواحد والسبعون
القرض الحسن:
في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الإلتزامات المترتبة على هذا الحساب تلتزم الشركة بتوفيرتمويل أو بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين.
.1
يعتبر الإلتزام بتقديم القرض الحسن إلتزاما شاملاَ حده الأقصي مجموع حقوق المساهمين في الشركة.
.2
يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعه واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة.
.3
المادة الثانية والسبعون
صندوق الزكاة:
تقوم الشركة بإنشاء صندوق للزكاة توضع فيه الزكاة المستحقة على معاملات الشركة وفقا لما يسمح به نظامها الأساسي
.1
يكون لصندوق الزكاة حساب مستقل عن بقية حسابات الشركة سواء تلك المتعلقة بالمساهمين أو المشتركين وتعتمد لجنة الرقابة الشرعية طريقة إدارة الحساب
.2
يتم الصرف من هذا الحساب بقرار من مجلس إدارة الشركة ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تعمده لجنة الرقابة الشرعية
.3
يضع مجلس إدارة الشركة لائحة داخلية لتنظيم العمل في هذا الصندوق وكيفية إدارتة على أن لايتقاضى الأعضاء المعينون لإدارتة أية مكافآت عن أعمالهم في إدارة الصندوق أو الاشراف عليه
.4
على الشركة أن تحسب الزكاة الواجبة على المساهمين وأن تعلنها بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية ضمن القوائم المالية النهائية للسنة المالية.
.5
الباب التاسع
في المنازعات
في المنازعات
المادة الثانية والسبعون
لا يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس الإدارة أو مدقق الحسابات وصادقت عليه فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
الباب العاشر
في حـل الشـركة وتصفيتهـا
في حـل الشـركة وتصفيتهـا
المادة الرابعة والسبعون
تحل الشركة لأحد الأسباب التالية :
انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام.
.1
انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.
.2
صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء مدة الشركة.
.3
اندماج الشركة في شركة أخرى.
.4
المادة الخامسة والسبعون
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها.
المادة السادسة والسبعون
عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية لأموال الشركة (حقوق ملكية المساهمين) وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد سلطتهم وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الـبــاب الحادي عشـر
في الأحكام الختامية
في الأحكام الختامية
المادة السابعة والسبعون
تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له والقرارات المنفذة له والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والأنظمة الصادرة له وكافة القوانين واللوائح الاخرى المطبقة فى إمارة عجمان فيما لم يرد في شأنه نص خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي.
المادة الثامنة والسبعون
يسري على الشركة القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الصادر عن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي وأية قرارات قد تصدر بتعديله أو تحل محله ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملاً له.
المادة التاسعة والسبعون
عند وجود تعارض بين نصوص المواد باللغتين العربية والإنجليزية يغلب جانب النص العربي.
المادة الثمانون
يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون .
Name
Email
Subject
Message
Subject
Message